الشيخ علي پناه الاشتهاردي
306
مدارك العروة
مسألة 14 - لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة . مسألة 15 - يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهادا أو تقليدا ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا لو انعكس ، فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنيّة لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتماليّة . نعم ، لو علم علما وجدانيّا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .